مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

244

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ليزيل الشعر ، والنورة : حجر الكلس ثمّ غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ، وتستعمل لإزالة الشعر ( « 1 » ) . واستعمله الفقهاء بنفس المعنى . والظاهر من كلام أهل اللغة اختصاص الاستحداد بإزالة شعر العانة وعدم اختصاص التنوّر بإزالة شعر العانة ، بل يشمل مورد إزالة شعر غير العانة من أعضاء البدن . وعلى هذا فالنسبة بينه وبين الاستحداد العموم من وجه ، فيجتمعان فيما إذا تنوّر العانة فإنّه يصدق أنّه استحدّ وتنوّر ، وينفرد التنوّر فيما إذا تنوّر غير العانة فإنّه لا يصدق أنّه استحدّ ، وينفرد الاستحداد فيما إذا حلق عانته بالموسى فإنّه لا يصدق أنّه تنوّر . وأمّا إذا قلنا بعموم الاستحداد لإزالة غير العانة فهو أعمّ من جهة صدقه بالحديد والنورة معاً دون التنوّر . 3 - الحلق : من معاني الحلق في اللغة : إزالة الشعر ( « 2 » ) . ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن المعنى المزبور . والحلق أعمّ من الاستحداد ؛ لأنّه لا يختصّ بالعانة ، بخلاف الاستحداد . 4 - النتف : وهو لغةً نزع الشعر وما أشبهه ( « 3 » ) . ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى . والفرق بينه وبين الاستحداد واضح ، والصلة بينهما إزالة الشعر في كلّ منهما . ثالثاً - الحكم التكليفي : الأصل في الاستحداد الندب ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « قال اللَّه تعالى لإبراهيم عليه السلام : تطهّر ، فأخذ شاربه ، ثمّ قيل له : تطهّر ، فنتف إبطه ، ثمّ قيل له : تطهّر ، فقلّم أظفاره ، ثمّ قيل له : تطهّر ، فحلق عانته ، ثمّ قيل له : تطهّر ، فاختتن » ( « 4 » ) . وعن أبان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ألقوا عنكم الشعر فإنّه يحسن » ( « 5 » ) . وقال الفقهاء : إنّ السنّة إزالة الشعر بالنورة ( « 6 » ) . ومن جملة ما يستحبّ الإتيان به قبل شروع الإحرام إزالة شعر العانة بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأوّل ثمّ الثاني ، ولو كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً ( « 7 » ) . وقد يكون الاستحداد واجباً على المرأة ، كما إذا تفاحش شعر عانة المرأة وكان منفّراً لزوجها ( « 8 » ) . وقد يكون محرّماً كما في حال الإحرام ؛ لأنّ الاستحداد نوع من إزالة الشعر التي هي من محرّمات الإحرام ( « 9 » ) . ( انظر : إحرام )

--> ( 1 ) الصحاح 2 : 839 . المصباح المنير : 630 . ( 2 ) القاموس المحيط 3 : 324 . تاج العروس 6 : 320 . ( 3 ) لسان العرب 14 : 34 . مجمع البحرين 3 : 1747 . ( 4 ) الوسائل 2 : 115 ، ب 66 من آداب الحمّام ، ح 8 . ( 5 ) الوسائل 2 : 104 ، ب 59 من آداب الحمّام ، ح 4 . ( 6 ) المنتهى 1 : 317 . مستند الشيعة 6 : 153 . ( 7 ) النهاية : 211 . الوسيلة : 161 . ( 8 ) التذكرة 2 : 646 ( حجرية ) . ( 9 ) مناسك الحج ( الخوئي ) : 122 ، م 259 .